السيد علي الطباطبائي

312

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ولعل الأول أجود . * ( الثانية : الأصم ) * المؤف السمع * ( تقبل شهادته في ما لا يفتقر ) * العلم به * ( إلى السماع ) * وفي ما يفتقر إليه أيضا إذا سمع وأعقل وأثبت ، بلا خلاف فيه في الجملة . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * ضعيفة أنه * ( يؤخذ بأول قوله ) * ولا يؤخذ بثانيه ، وعمل بها جماعة ، والأكثر على إطلاق قبول شهادته وهو الأصح . * ( وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر ) * العلم به * ( إلى الرؤية ) * ويحصل بالسماع بلا خلاف ، وفي صريح الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وظاهر الغنية الإجماع وكذا تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى الرؤية أيضا إذا حصل له العلم بالمشهود به وكان مثبتا له إلى حين الأداء كما في الأصم . * ( الثالثة : لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق ) * إذا كن منفردات عن الرجال بلا خلاف ، ومطلقا على الأشهر الأقوى ، وفي الغنية الإجماع . ولا فرق في الطلاق بين أنواعه التي منها الخلع والمبارات على الأظهر الأشهر بل ربما يفهم من المختلف الإجماع . وهل تقبل شهادتهن مع الرجال في النكاح ؟ أوجه وأقوال ، أشهرها نعم مطلقا سواء ادعته الزوج أو الزوجة وفي الغنية الإجماع . * ( وفي قبولها ) * أي شهادتهن * ( في ) * حصول * ( الرضاع ) * المحرم * ( تردد ) * واختلاف ولكن * ( أشبهه ) * وأشهره بين المتأخرين * ( القبول ) * وفي الناصرية الإجماع ، ولا فرق بين انفرادهن عن الرجال وانضمامهن إليهن .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 296 ، ح 3 . ( 2 ) الانتصار ص 249 . ( 3 ) الخلاف 3 - 328 .